الأحكام

17/05/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
49/2004
التاريخ
17/05/2004
الرئيس
لبيب زوين
الأعضاء
العم، نايفة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ينقض قرار الهيئة الاتهامية القاضي بتجريم المتهم بجرم السرقة سندا للمادة 638 عقوبات وذلك بسبب التناقض بين التعليل والفقرة الحكمية لان ادخال سيارة الى لبنان بطريقة غير شرعية لا يشكّل جرم السرقة المنصوص عنه في المادة 638 عقوبات بل يشكل شراء لسيارة غير مسجلة قانونا، وبالتالي يكون توصيف الهيئة الاتهامية لهذا الجرم على انه جرم سرقة في غير موضعه لان دخول السيارة الى البلاد بصورة غير قانونية يشكّل جرما غير جرم السرقة الذي هو اخذ مال الغير المنقول خفية او عنوة بقصد التملك خاصة ان المميز لم يثبت مصدر شرائه للسيارة، فتكون النتيجة متناقضة مع الوقائع والتعليل، ما يؤدي الى نقض القرار المطعون فيه سندا للمادة 296 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 02/08/2001 ويقتضي بعد النقض منع المحاكمة عنه من جرم المادة 638 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 01/03/1943 والظن به بموجب المادة 770 عقوبات، اما المدعى عليهما الآخران اللذان كانا قد احيلا سندا للمادتين 221 و770 عقوبات لمحاكمتهما امام محكمة الجنايات تبعا للتلازم فيقتضي احالتهما مع طالب النقض امام القاضي المنفرد الجزائي وذلك تبعا لقرار منع المحاكمة عن المميز بجناية السرقة.