الأحكام

17/01/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 49 /1994

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
49/1994
التاريخ
17/01/1994
الرئيس
وائل طباره
الأعضاء
شويري، العجلاني
المصدر
الجامعة اللبنانية

يعود لرئيس دائرة التنفيذ صلاحية القاء الحجز الاحتياطي على اموال المدين متى كان الدين مرجح الوجود مادة 866 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 وله سلطة استنسابية في تقدير وسائل الاثبات.

يعود لرئيس دائرة التنفيذ الاستناد الى صورة طبق الاصل عن قرار ظني وعن قرار ابتدائي ولو كانا غير مصدقين للقول بارجحية الدين وتعتبر هذه ادلة كافية لاقرار الحجز الاحتياطي.

يرفع الحجز الاحتياطي عند مؤسسة تجارية لانه مخالف للقانون مادة 860 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم إشتراعي رقم 90 تاريخ 16-09-1983 والمرسوم الاشتراعي رقم 67/11 تاريخ 11-07-1967 المتعلق بالمؤسسات التجارية والتي منعت القاء الحجز الاحتياطي على مؤسسة تجارية.

ان المؤسسة المحجوزة تنطبق عليها احكام المادة 1 مرسوم إشتراعي 67/11 تاريخ 11-07-1967 وهي مؤسسة تجارية وبالتالي يجب رفع الحجز عن بضائعها وتجهيزاتها.