07/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2008
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/2008
- التاريخ
- 07/04/2008
- الرئيس
- راشد طقوش
- الأعضاء
- الخوري، عكاري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بموافقة شركة سوليدير على الاعمال المنجزة الثابتة بموجب كتاب 12/9/2000 وبروتوكول 20/5/2000، وانه يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقدير الادلة.
ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وقضت بصحة محضر التسليم والاستلام للأعمال المنجزة وفقا للمادة الثالثة من بروتوكول 20/5/2000 واتفاقية المقاولة تاريخ 17/2/1998 المعدلة لعقد المقاولة.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات ومخالفة نصوص العقد. وقضت بصحة محضر التسليم والاستلام الذي لا يتطلب موافقة الجهاز الفني "لشركة veritas" بعد تعديل عقد المقاولة بموجب البروتوكول تاريخ 20/5/2000.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات وفقدان الاساس القانوني. وصدقت القرار الاستئنافي الذي أحسن تفسير وتطبيق بروتوكول 20/5/2000 الذي عدل اتفاقية عقد المقاولة.
وردت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات. وصدقت القرار الاستئنافي القاضي بصحة تفسير وتطبيق اتفاقية عقد المقاولة والبروتوكول الموقع بين المتعاقدين وانه تم تنفيذ الاعمال المتفق عليها والتي يعود لمحكمة الاستئناف سلطة تقديرها دون ان تخضع لرقابة محكمة التمييز.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومخالفة المادتين 366 و708 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بتأجيل البحث في السبب السادس لما بعد البحث في الاسباب التمييزية.
وردت المحكمة ايضا السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد وتشويه مضمون المستندات. وقضت بان التسلم والتسليم قد تم وفقا للبروتوكول الذي لم ينص على موافقة الجهاز الفني او اللجنة الفنية وهي مكتب veritas، وان موافقة سوليدير أتت صريحة.
كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثامن المبني على فقدان الاساس القانوني. وقضت بأن سكوت المميزة عن الجواب على كتاب المميز عليها تاريخ 6/7/2000 والمتعلق بتحديد مهلة تسليم الأعمال بمثابة موافقة ضمنية من قبل المميزة، وذلك تطبيقا للبند الثاني من المادة الخامسة من عقد المقاولة.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني لعدم تبيان موضع فقدان الاساس القانوني. وان المميزة تحدثت ضمن هذا السبب عن تشويه المستندات.
وردت ايضا السبب التمييزي المبني على تشويه مضمون المستندات لعدم وجود اي تشويه. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استند الى بروتوكول 20/5/2000 لاحتساب بدلات الاتعاب.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وقضت بأن الطلب الاضافي متفرع من الطلب الاصلي والمتعلق بالتعويض عن التأخير في تنفيذ الاشغال المحددة في البروتوكول. وصدقت القرار الاستئنافي الذي استبعد تطبيق المادة 352 من قانون الموجبات والعقود على اعمال الترميم. وقضت بأن التوقيفات العشرية لا تخضع لاحكام المادة 662 من قانون اصول المحاكمات المدنية او المادة 352 من قانون الموجبات والعقود.
وردت المحكمة السبب التمييزي المبني على تشويه بروتوكول 20/5/2000 ومخالفة نصه. وقضت بسبق اجابة هذه المحكمة عن ادلاءات المميزة بخصوص الأعمال الاضافية.
وقبلت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادتين 366 و708/5 من قانون اصول المحاكمات المدنية، والحكم بما لم يطلبه الخصوم. وقضت بعدم امكانية البحث بالطلب الاستطرادي المتعلق بالمقاصة بعد قبول الطلب الاضافي.
وقضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار الاستئنافي، بالزام المميز عليها بدفع غرامة تأخير للمميزة، وردت طلب اجراء المقاصة بين الدين العائد للمميزة والدين العائد للمميز عليها.