28/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 49 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 49/2013
- التاريخ
- 28/05/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة التمييز الاصلي في الشكل معتبرة ان البند 2 من المادة 6 من القانون 21/10/1980 يحدد مهلة الطعن بقرارات مجلس العمل التحكيمي بـ 30 يوما من تاريخ التبليغ واعتبرت ان مهلة التبليغ يعمل بها بحسب الاصول المنصوص عنها في اصول المحاكمات المدنية لذلك فان حصول المبلغ على صورة طبق الاصل من القرار لا تشكل تبليغا اصوليا.
اعتبرت المحكمة ان التشويه الذي يؤدي الى نقض الحكم هو التشويه الذي يتناول المستندات وليس ادلاءات الطرفين باعتبار ان هذه الادلاءات لا تدخل في اطار التشويه وفقا لاحكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لذلك فان القرار المميز الذي استند الى ادلة ومستندات منها انذاران خطيان ونص المادة 27 من النظام الداخلي من دون ان يشوه مضمونهما، لا يمكن الطعن به من هذه الجهة وردت السبب التمييزي المدلى به على هذا الاساس.
اعتبرت المحكمة ان الادلاء بمخالفة النظام الداخلي وعقد العمل لا يشكل مخالفة للقانون وفق احكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وكذلك الامر فان الاسباب الواقعية التي اوردها القرار اتت بصورة كافية ووافية وبالتالي لا يمكن الادلاء بفقدان الاساس القانوني وردت السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.
واعتبرت المحكمة انه طالما ان القرار المميز قضى برد دعوى الصرف فلا يمكن ان ينسب اليه اغفاله البت في مطالب وحقوق تتعلق بتعويض الصرف وبالتالي لا يمكن الادلاء باغفال البت باحدى المطالب التي تشكل سببا لنقض الحكم.
بالنسبة للسبب التمييزي الذي هو الادلاء بالحكم بما لم يطلبه الخصوم تبين للمحكمة ان القرار قد بت بالفوائد في ظل عدم طلبها من الخصم وبالتالي فهو يشكل سببا لنقض السبب التمييزي الثالث في التمييز الطارىء.