الأحكام

03/06/2003

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 490 /2003

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
490/2003
التاريخ
03/06/2003
الرئيس
غسان رباح
الأعضاء
كورديان، متى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان دعوى الصرف التعسفي المقدّمة خلال مهلة الشهر القانونية تعتبر مقبولة شكلا سندا للمادة 50 من قانون العمل حتى ولو تم تصحيح الخصومة بعد مرور مهلة الشهر، علما ان الدعوى كانت قد اقيمت على من تبيّن لاحقا انه ممثل الشركة امام المراجع ومنها المحاكم المختصّة، مما يقتضي اعمال نظرية رب العمل الظاهر.

ان الصرف من العمل الغير المبرّر قانونا يعتبر صرفا تعسفيا وقد حصل ردا على طلب الاجير الاستفادة من اجازته السنوية، فابلغ صرفه بعد تبلّغه الاستفادة من هذه الاجازة، ويستحق للاجير المصروف بدل خمسة اشهر تعويضا عن الصرف التعسفي وبدل شهر انذار وبدل الاجازة السنوية، ولا يستحق له فروقات زيادات غلاء المعيشة كونه سبق واستفاد منها، ويستحق بدل الايام من الشهر التي عمل خلالها ولم تدفع له.