08/05/2007
شورى حكم رقم : 491 /2007
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 491/2007
- التاريخ
- 08/05/2007
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- عماطوري، جابر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت والقاضي بعدم توجب التكليف بالرسم البلدي نظرا لعدم ثبوت اشغال المأجور.
فالقرار غير مخالف للقانون، والاعتراض على تكليف غير متوجب في الاساس يعتبر اعتراضا ضمن المهلة استنادا للمادة 141 من القانون رقم 60/88.
وان لجنة الاعتراضات ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض بالرغم من صدور القانون رقم 227/2000 الذي انشأ محاكم ادارية مختصة، الا ان تلك المحاكم لم تباشر عملها بعد بسبب عدم صدور نص تطبيقي لتنظيمها. وبالتالي فانه يعلق العمل بأحكام القانون الجديد ويبقى القانون القديم ساري المفعول، وتستمر لجان الاعتراضات في مزاولة عملها استمرارية قسرية عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة.
والقرار غير فاقد التعليل او الاساس القانوني، فقد جرى تعليله تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم رقم 60/88. وتبين بأن العقار موضوع التكليف شاغر وذلك بافادة مراقب الرسوم وافادة مؤسسة كهرباء لبنان، فلا يتوجب الرسم عليه.