الأحكام

03/06/1952

إستئناف مدني حكم رقم : 493 /1952

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
493/1952
التاريخ
03/06/1952
الرئيس
عزالدين يكن
الأعضاء
رباط، شحاده
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رفع يد المفلس نتيجة اعلان الافلاس لا يشكّل نزعا لملكيته بل يبقى له الحق باقامة الدعاوى التي ترمي الى صيانة حقوقه سندا للمادة 502 من قانون التجارة، وبالتالي تقبل دعوى المفلس بالعطل والضرر سندا للمادة 17 من القرار رقم 188 وتعد قاطعة لمرور الزمن لانها اقيمت ضمن المهلة القانونية وهي لا تضر بجماعة الدائنين (الماسة) ويصدق الحكم الابتدائي لهذه الجهة.

تقبل دعوى المفلس بالعطل والضرر سندا للمادة 17 من القرار رقم 188 لثبوت الغش من قبل وكيل التفليسة الذي اقدم على شراء عقارات المفلس بواسطة اسماء مستعارة ولا يحق للمشتري الذي كان عالما بعيوب الملكية التذرّع بقيود السجل العقاري لانه سيء النية.

ان الحكم الاجنبي القاضي باعلان الافلاس والذي اعطي الصيغة التنفيذية في لبنان يوجب تطبيق القانون اللبناني في ما يتعلق باجراءات التنفيذ على عقارات المفلس الموجودة في لبنان، وبالتالي لا يحق لوكيل التفليسة سندا للمادة 378 موجبات وعقود شراء املاك المفلس، ويبطل البيع، ويصدق الحكم الابتدائي.

ترد دعوى المفلس المقامة سندا للمادتين 31 من القرار رقم 186 و17 من القرار رقم 188، وذلك لتقديمها خارج المهلة القانونية ويصدق الحكم الابتدائي.