الأحكام

19/12/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 494 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
494/2005
التاريخ
19/12/2005
الرئيس
سمير عالية
الأعضاء
مطر، حنا
المصدر
الجامعة اللبنانية

يحق للمحكمة ان تستمع الى شاهد دون تحليفه اليمين القانونية وان تستمع اليه على سبيل المعلومات اذا كان الشاهد هو المدعي الشخصي. لقد حددت المادة 256 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 الاشخاص الذين يمكن الاستماع اليهم دون تحليفهم اليمين القانونية، ومن بينهم المدعي الشخصي. لا مخالفة للمادة المذكورة ويرد السبب التمييزي.

لا مخالفة للمادة 236 اصول المحاكمات الجزائية كما يدلي المميز، وقد تبلغ المتهم قرار الاتهام وثبت ذلك من خلال مضمون محضر الاستجواب التمهيدي.

ان اغفال عبارة ان الجلسة قد حصلت بصورة علنية في محضر جلسة المحاكمة وان كان مخالفا للمادة 249 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس سببا للنقض. ان الجلسة قد حصلت بصورة علنية كما يتبين من اجراءاتها، وان عدم ذكر ذلك لم يضر بالمتهم ولم يؤثر على نتيجة الحكم، وبالتالي ليس سببا للنقض ويرد السبب التمييزي.

ان اغفال طرح بعض الاسئلة على المتهم خلال الاستجواب، والمنصوص عليها في المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية، وان حصل، الا انه ليس سببا للنقض لانه ليس اغفالا لمعاملة جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان تغيير الوصف الجرمي المعطى للجرم في قرار الاتهام يعود لصلاحية محكمة الجنايات التي لها حق تقدير الادلة وتعديل الوصف الجرمي تبعا لذلك، وهو ليس مخالفا للمادة 276 اصول المحاكمات الجزائية.

ان الوصف الجرمي قد استند الى اسباب وادلة تبرره وبالتالي ليس مخالفا للقانون.

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان عدم تلخيص الادلة والوقائع من رئيس المحكمة وعدم ايضاح ممثل النيابة العامة لاسباب الاتهام، وان جاء مخالفا للمادة 252 اصول المحاكمات الجزائية، الا انه ليس مخالفا لمعاملة جوهرية وليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.

ان تجريم المتهم بجرم الاحتيال وان كان لم يسند الى مطالعة النيابة العامة اذ غيرت محكمة الجنايات الوصف القانوني للفعل، الا انه لم يكن ناقص التعليل.

لقد علل التجريم بما يكفي من الادلة والمستندات للتوصل الى الحكم الذي وصل اليه، ويرد السبب التمييزي المبني على النقص في التعليل.

ان ادلاء المميز بفقدان القرار لاساسه القانوني بحيث جرم المتهم بجرم لم يتهم به ليس في محله القانوني.

لقد تم تأمين حق الدفاع للمتهم بحيث حضر وكيل عنه وقد ترافع عنه وطلب وقف التعقبات بحقه.

لقد اسند القرار الى ادلة كافية فلا يكون فاقدا للاساس القانوني ولو عدل الوصف القانوني المعطى في القرار الاتهامي.