16/05/2002
شورى حكم رقم : 495 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 495/2002
- التاريخ
- 16/05/2002
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- نصر، مداح
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يقبل تدخل الشخص الثالث في المراجعة الادارية (التي ترمي الى ابطال المرسوم رقم 13184 تاريخ 9/10/1998 الذي رخّص للمطلوب ادخالها بلدية صيدا بردم مساحة من الاملاك العمومية البحرية المواجهة لعقارها رقم 375 وباشغال هذه المساحة توسيعا للملعب البلدي القائم على هذا العقار لتوافر المصلحة الثابتة والاكيدة والمباشرة استنادا الى المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة (القانون المنفّذ بمرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975)، ولا يقبل طلب اخراج الدولة من المحاكمة لانه كان لها دور في اقرار العمل الاداري واصداره، مما لا يجعلها جهة صالحة للاختصام بشأنه والادعاء بوجهها بقصد ابطاله،ذ ولا يصح الادعاء الا بوجه من اتخذ القرار النافذ وهو هنا الدولة، ولا يقبل تدخل مجلس الانماء والاعمار لانه لا دورا مقررا له في اصدار المرسوم المطلوب ابطاله، اذ ان مهمته انحصرت بتنفيذ تكليف مجلس الوزراء له للقيام بالاعمال المادية.
ولا تقبل المراجعة شكلا لعدم توافر الشروط الشكلية والصفة والمصلحة في المستدعي لان إشغال قطعة من الاملاك العمومية البحرية إشغالا شخصيا مانعا اذا كانت المسألة تتعلّق بمشروع ما هي من القواعد المنصوص عليها في المادة 14 من قانون الاملاك العمومية قرار المفوّض السامي رقم 144 تاريخ 10/6/1925، والغاية من توسعة الملعب البلدي هو ممارسة شتى انواع الرياضة، مما ينفي وجود ضرر لحق بالمستدعي.