الأحكام

22/03/2005

تمييز جزائي حكم رقم : 495 /2005

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
495/2005
التاريخ
22/03/2005
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
مطر، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون ليس في موقعه القانوني السليم، في ما يتعلق باغفال وضع المخدرات قيد المناقشة، لان المميز اعترف بالاتجار بالمخدرات وقد تراجع عن اعترافه خلال المحاكمة من دون ان ينازع في نوعية المادة المضبوطة منه، وبالتالي فان عرض هذه المخدرات خلال المحاكمة تصبح من دون اية فائدة مرتجاة للدفاع، ما يجعل السبب التمييزي مردودا.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال ابلاغ قائمة شهود الحق العام، هو في غير محله القانوني لانه، ومن خلال ملف الدعوى، يتبين ان النيابة العامة اثبتت تنظيم قائمة بشهود الحق العام، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال دعوة الشهود للاستماع الى شهادتهم، هو في غير موقعه القانوني السليم، لان المحكمة قد وافقت على الطلب على ان تسلف جهة الدفاع اجرتها، ولما لم تدفع هذه الاخيرة السلفة ضمن المهلة، عادت المحكمة وصرفت النظر عن دعوة الشهود، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون في ما يتعلق بعدم سؤال الشهود عمّا اذا كان المميز هو المقصود بالشهادة، هو في غير محله القانوني، لان هذا الاجراء غير مطلوب، وبالتالي السبب التمييزي هو غير جوهري ويقتضي رده.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لناحية اغفال بيان ماهية الجريمة واغفال تحديد الوصف القانوني، هو سبب غير صحيح، لان الحكم المطعون فيه اثبت في باب القانون، ان المميز كان يتعاطى المخدرات، اضافة الى الاتجار بها، وهي من نوع باز الكوكايين، وقد اعترف صراحة في التحقيق الاولي، اضافة الى ضبط كمية من المخدرات بحوزته، عدا عن اعتراف من اشترى منه المخدرات والتطابق الحاصل في الاقوال، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع هو في غير موضعه القانوني السليم، لان المميّز وفي الحكم المطعون فيه اعترف صراحة بتعاطيه المخدرات، وقد جرى اثبات ذلك، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.

ان السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة عدم توزيع الرسوم بين المحكوم عليهم او الحكم بدفعها بالتكافل والتضامن، هو في غير موقعه القانوني السليم، لان الحكم المطعون فيه قضى بتضمين المحكوم عليهم الرسوم والمصاريف القانونية والنفقات القضائية، ما يعني توزيع الرسوم والنفقات بالتساوي بين المحكوم عليهم كلهم، ما يؤدي الى رد السبب التمييزي.