الأحكام

12/05/2003

شورى حكم رقم : 496 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
496/2003
التاريخ
12/05/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، شبيب
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة مقبولة لورودها ضمن المهلة اذ تطبق مهلة الطعن العادية وليس مهلة الثلاثين يوما لان القرار المطعون فيه، وهو قرار اعتبار الموظف مستقيلا، ليس قرارا تأديبيا صرفا بل هو قرار ذو صفة ادارية.

ولا تقبل الطلبات المالية المتعلقة بتعويضات ورواتب لان المراجعة هي مراجعة ابطال قرار اداري فلا يمكن الجمع بين مراجعة الابطال ومراجعة القضاء الشامل، ويحق للمستدعي المطالبة بحقوقه المالية بدعوى مستقلة. ولا يتم ابطال القرار الاداري الصادر عن بلدية رعشين باعتبار الموظف مستقيلا لان هذا القرار غير مخالف للقانون، فالموظف قد ارتكب خطأ بانقطاعه عن العمل بدون اجازة قانونية فغيابه غير مبرر، وقد خالف المادة 47 من نظام موظفي بلدية رعشين، ولم يتقيد بدوام العمل. وقد تم اثبات غيابه من خلال الانذارات الموجهة له، والتحقيقات تبين بان البلدية لم تقفل مقرها كما يدعي الموظف.