07/05/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 498 /2002
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 498/2002
- التاريخ
- 07/05/2002
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خيرالله، شمس الدين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
من اهم شروط الاستئناف الطارىء وجود مصلحة شخصية لمن يتقدم به. وطالما ان القرار المطعون فيه صدر لمصلحة المستأنف تبعيا فتنتفي مصلحته ويرد شكلا.
ان البت بجواز وقف التنفيذ في ما يتعلق بسند الدين يبقى من اختصاص المحكمة الناظرة بالاعتراض حسب ما تنص المادة 852 من المرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 اصول المحاكمات المدنية، التي تقوم بتقدير مدى جدية الاسباب. وبما ان القرار القاضي بوقف التنفيذ لا يعتبر مخالفا للقانون لان المحكمة لم تفصل باساس النزاع، مما يعني عدم تطبيق المادتين 193 و287 من قانون الموجبات والعقود تاريخ 9/3/1932.