09/01/2014
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2014
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2014
- التاريخ
- 09/01/2014
- الرئيس
- جان عيد
- الأعضاء
- نصر، سعد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية والمتعلق بعدم الاشارة في القرار الاستئنافي الى حصول المداولة في هيئة المحكمة، لان الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه اشارت الى صدوره بالاجماع وبالتالي تكون المداولة قد تمت حكما، بالاضافة الى ان محضر ضبط المحاكمة يشير الى انعقاد جلسة علنية بحضور كامل الهيئة ما يؤكد حصول التداول به.
كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 829 اصول المحاكمات المدنية والمتعلق بعدم ممارسة رئيس دائرة التنفيذ لسلطته في ان يقرر وفق الاصول المستعجلة وقف التنفيذ وتكليف مقدم المشكلة التنفيذية غير المتعلقة بالاجراءات مراجعة محكمة الموضوع لانه، ولكي يتمكن رئيس دائرة التنفيذ من ممارسة هذه السلطة، يتوجب على الجهة المستشكلة بيان الاسباب الواقعية والقانونية التي تحول دون متابعة التنفيذ، الامر غير الحاصل من قبل المستشكل.
كذلك ردت محكمة التمييز السبب التمييزي المبني على مخالفة المواد 844 و10 و11 اصول المحاكمات المدنية المتعلقة بتقدير محاكم الاساس للتعسف في استعمال حق الادعاء، مستندة على المادة 844 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت للقاضي الناظر في الدعوى ان يحكم بالعطل والضرر عن تقديم الادعاء، وان تقدير التعسف في استعمال حق المداعاة هو مسألة واقع تختص بها محكمة الاساس دون تمحيص المحكمة العليا فيها.