30/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2009
- التاريخ
- 30/07/2009
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- ناصيف، حروق
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
قبلت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا بعد التثبت من تقديمه ضمن المهلة القانونية، وتوافر شروطه الشكلية.
قبلت المحكمة السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 537 من قانون اصول المحاكمات المدنية. ونقضت القرار المطعون فيه الذي اغفل البت بطلب ادخال والدي المميز ضدها، وبطلبات واسباب الدفاع والدفوع التي استندت اليها الدولة المميزة.
قضت محكمة التمييز المدنية الناظرة بالدعوى بعد نقضها القرار المطعون فيه، ابلاغ المطلوب ادخالهم - طالبي الادخال - في الدعوى عملا بنص المادة 39 من قانون اصول المحاكمات المدنية.