الأحكام

31/01/2003

تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5/2003
التاريخ
31/01/2003
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
صفي الدين، الشويري
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لعدم ثبوت مخالفة القانون، المادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963. وصدقت القرار المميز الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى أجر الشهر الاخير من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.