31/01/2003
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2003
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2003
- التاريخ
- 31/01/2003
- الرئيس
- شبيب مقلد
- الأعضاء
- صفي الدين، الشويري
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت محكمة التمييز الاسباب التمييزية لعدم ثبوت مخالفة القانون، المادة 57 من قانون العمل تاريخ 23/9/1946 والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي رقم 13955 تاريخ 26/9/1963. وصدقت القرار المميز الصادر عن مجلس العمل التحكيمي القاضي بضم عائدات الجباية الى أجر الشهر الاخير من اجل احتساب تعويض نهاية الخدمة للاجير في مؤسسة كهرباء لبنان تطبيقا للمادة 57 من قانون العمل والمادة 68 من قانون الضمان الاجتماعي.