19/01/2002
تمييز مدني حكم رقم : 5 /2002
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 5/2002
- التاريخ
- 19/01/2002
- الرئيس
- مارون عواد
- الأعضاء
- عيد، جدايل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه لمخالفته القانون، لانه اذا كان يعود لمحكمة الاساس بسلطانها المطلق ان تقرر او لا تقرر حلف اليمين الحاسمة او استجواب اصحاب العلاقة، الا انه يتوجب عليها تعليل الاسباب فاذا لم تعلل الاسباب ينقض حكمها لمخالفته احكام المادة 537 فقرة ما قبل الاخيرة أ.م.م.
وقضت محكمة الاساس بانه في ما يتعلق بالاستحالة المعنوية التي تحول دون تنظيم مستند خطي لعقد البيع العقاري موضوع الدعوى، بسبب الصداقة والقرابة والعرف المحلي فلم تأخذ محكمة التمييز بهذه التبريرات ولا سيما لوجود دعوى جزائية بين الفريقين كما ان محكمة التمييز لم تستجب لطلب فتح المحاكمة لانها لم تأت بجديد ولم يرفق بها اي مستند وصدقت الحكم الابتدائي.