الأحكام

20/02/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2013

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2013
التاريخ
20/02/2013
الرئيس
الياس نايفه
الأعضاء
قسيس، غنطوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان عدم اعتراض المميز او وكيله على قرار المحكمة بصرف النظر عن سماع شهود الحق العام بعد تلاوة المحاضر علنا، ووضعها قيد المناقشة العلنية لا يؤدي الى خرق مبدأ شفاهية المحاكمة سندا لاحكام المادة 266 اصول المحاكمات الجزائية.

ان السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب، هو في غير محله القانوني السليم، ان اغفال ابلاغ المتهم قرار الاتهام وقائمة شهود الحق العام، بالاضافة الى اغفال ذكر اسم رئيس مستشاري المحكمة، لا يشكل اي مخالفة قانونية. للمحكمة مطلق الحق في تقدير مقدار الغرامة.

ان فقدان الاساس القانوني غير متوافر. ان الادلة والوقائع المسثبتتة من المحكمة، تؤكد اتجار المتهم بالمخدرات وترويجها وبالتالي ارتكابه جناية المادة 126 مخدرات.