الأحكام

17/06/2004

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2004
التاريخ
17/06/2004
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
اسكندر، خوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد السبب التمييزي اذا كان التمييز موجها ضد اسباب القرار المميز وليس ضد الفقرة الحكمية. استنادا الى المادة 851 اصول المحاكمات المدنية تبت المحكمة الناظرة بالاعتراض على التنفيذ باساس الحق الجاري تنفيذه بموجب المعاملة التنفيذية.

وان عدم بت المحكمة باساس الحق، عند قيام المدين بايفاء جزء من الدين وعدم قيامها باجراء محاسبة عامة وباحتساب رصيد الدين المتوجب بعد الايفاء والاعتراض، يؤدي الى نقض القرار لمخالفته المادة 851 المذكورة.

اعطت المادة 309 موجبات وعقود للمدين الذي يقوم بايفاء جزء من الدين، حق تخصيص الايفاء بالدين الاثقل عبئا عليه او الذي يكون من مصلحته ايفائه.

وان السند الجاري تنفيذه هو الدين الاثقل عبئا على المدين لصعوبة وقف تنفيذه بالنسبة الى الشيكات الموقعة منه والتي يحتفظ بها الدائن وبالتالي يكون للمدين الحق بطلب وقف تنفيذ السند الجاري تنفيذه.

يايفاء كامل قيمة السند الجاري تنفيذه وبعدم تحديد ايصالات الدفع لدين معين يحكم بابطال المعاملة التنفيذية.