25/03/2004
تمييز مدني حكم رقم : 50 /2004
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 50/2004
- التاريخ
- 25/03/2004
- الرئيس
- مهيب معماري
- الأعضاء
- الخوري، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف والذي قضى باخلاء البائع من الشقة باعتبار ان البيع قد تم وانتقلت الملكية الى الشاري، ان هذا القرار الذي استند فقط على قيود السجل العقاري دون اخذه ببنود العقد الخاصة التي سمحت للبائع بالاستمرار باشغال الشقة لمدة سنة بعد البيع يكون مستوجبا النقض.
ان امتناع البائع عن تسليم الشقة المباعة بعد انقضاء مدة السنة التي نص عليها العقد والتي سمح خلالها للبائع بالاستمرار باشغاله العقار، يؤدي الى القول ان إشغاله اضحى تعديا يعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة للقضاء بالاخلاء.
يخلى العقار لان اشغاله اصبح دون مسوغ شرعي وبتوافر التعدي يكون عنصر العجلة متوافرا.
يقبل طلب التدخل بدعوى اخلاء شاري الاسهم العقار استنادا للمادة 652 اصول المحاكمات المدنية التي اجازت التدخل في الاستئناف. للشاري مصلحة مشروعة واكيدة للتدخل في الدعوى والمطالبة بالاخلاء.