الأحكام

09/03/1999

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /1999

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/1999
التاريخ
09/03/1999
الرئيس
رالف الرياشي
الأعضاء
عالية، سماحة
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الشروط الشكلية في طلب النقض تخضع لاحكام المادة 131 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961 وليس للمادة 718 اصول محاكمات مدنية ولا تشترط المادة 131 وجوب بيان الاسم الثلاثي لفرقاء النزاع ولا صفتهم كما لا يتعين على المميز وهو المدعي الشخصي توجيه التمييز ضد الحق العام إذ ان النيابة العامة هي فريق في الدعوى تحكم القانون وان المدعي الشخصي ذو صفة للطعن بالحكم الذي قضى برد الدعوى الشخصية.

ان المادة 131 تنظيم قضائي مرسوم رقم 7855 تاريخ 16-09-1961 لا تشترط ان يذكر اسم وكيل المطلوب النقض ضده.

ان استماع الشهود غير المحددين حصرا في المادة 304 اصول محاكمات جزائية وهم من اقارب المتهم على سبيل المعلومات ودون تحليفهم اليمين يؤدي الى نقض الحكم، لمخالفة المادة 298 اصول محاكمات جزائية لأن تحليف اليمين هو معاملة مفروضة تحت طائلة الابطال.