الأحكام

21/10/2004

شورى حكم رقم : 50 /2004

المحكمة
شورى
الرقم
50/2004
التاريخ
21/10/2004
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
بيضون، المجذوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية المحددة في المادة 20 من قانون البلديات والمادة 110 من نظام مجلس الشورى. فالنزاع انتخابي ويتناول نتيجة انتخابات بلدية ومهلة المراجعة محددة بخمسة عشر يوم.

يرد طلب ابطال انتخاب اعضاء مجلس بلدي لبلدة عكار العتيقة- قضاء عكار لان المرشحين تتوافر لديهم الاهلية القانونية للترشح استنادا لاحكام المادة 27 من قانون البلديات والقانون رقم 665/97. فقد اجري لهم اختبار خطي وشفهي، وتبيّن بأنهم يتمتعون بشرط معرفة القراءة والكتابة.

وبالنسبة الى وجود صلة قرابة بين مرشحين، فقد تم اقالة احدهما وانتفى بذلك التمانع القانوني فلا مخالفة لاحكام المادة 28 من قانون البلديات.

وان مشاركة عسكري وهو رقيب متقاعد، في الانتخاب وترشيح نفسه لمنصب عضو مجلس بلدي، فان ذلك مخالف للمادة 28 من قانون رقم 171/2000 لانه لم ينقض فترة ستة اشهر على احالته على التقاعد، لذا يقتضي ابطال انتخابه.