11/02/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2004
- التاريخ
- 11/02/2004
- الرئيس
- عفيف شمس الدين
- الأعضاء
- حيدر، مكي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان طلب النقض المتعلّق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.
ان القرار الاستئنافي الذي يقبل الطعن به تمييزا هو الذي يبت بدفع شكلي في احد الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، هذا ما نصّت عليه المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبت بالدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزمن، لا يقبل الطعن به تمييزا، ويرد التمييز اساسا.