الأحكام

11/02/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2004

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2004
التاريخ
11/02/2004
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
حيدر، مكي
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان طلب النقض المتعلّق بدفع شكلي يكون مقبولا شكلا كما نصت المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية.

ان القرار الاستئنافي الذي يقبل الطعن به تمييزا هو الذي يبت بدفع شكلي في احد الدفوع المنصوص عليها في المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية، هذا ما نصّت عليه المادة 213 اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاستئنافي الذي ردّ الاستئناف شكلا لتقديمه خارج المهلة القانونية المنصوص عليها في المادة 135 اصول المحاكمات الجزائية ولم يبت بالدفع الشكلي المتعلّق بمرور الزمن، لا يقبل الطعن به تمييزا، ويرد التمييز اساسا.