19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2006
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 50/2006
- التاريخ
- 19/01/2006
- الرئيس
- سمير عالية
- الأعضاء
- مطر، حنا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان عدم حضور المتهم جلسة افهام الحكم ومخالفة المادة 324 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 لا يعتبر من المعاملات الجوهرية المفروضة تحت طائلة الابطال، وبالتالي ليس سببا للنقض. يرد السبب التمييزي.
خلافا لما يدعيه المميز ان الادانة بجناية السرقة المنصوص عليها في المادة 639 من قانون العقوبات رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قد اسندت الى وسائل اثبات اضافية غير اقرار المتهم. لقد اسندت الادانة الى الادعاء والاسقاط والى تعرف المدعين على المتهم والى ضبط السلاح المستعمل. يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. يرد السبب التمييزي.
يعود لمحكمة الاساس ان تحدد العقوبة التي تراها مناسبة وان تحكم بالاسباب التخفيفية او لا بما لها من حق التقدير، دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة. يرد الادلاء بان محكمة الاساس لم تأخذ بالاسقاط وبرد المال المسروق عند تحديد العقوبة.
يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير ان تقدر توفر النية الجرمية او عدم توفرها. وان محكمة الجنايات احسنت باعتبارها الفعل جناية وليس جنحة دون ان تكون لمحكمة التمييز عليها حق الرقابة. يرد السبب التمييزي.