الأحكام

02/03/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 50 /2010

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
50/2010
التاريخ
02/03/2010
الرئيس
بركان سعد
الأعضاء
مطران، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان التمييز المقدم من مدعى عليه ضد مدعى عليه آخر غير مقبول يخرج المستدعى ضده المدعى عليه من التمييز وتبقى الدعوى محصورة بين طالب النقض والمدعي والحق العام.

بتوافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية، يكون التمييز مقبولا شكلا لان قاضي التحقيق اعتبر ان الفعل الجرمي ينطبق على نص المادة 550 عقوبات في حين اعتبرت الهيئة الاتهامية ان الفعل ينطبق على نص المادة 574 معطوفة على المادتين 506 و206 عقوبات.

لا تشويه للوقائع والمستندات في القرار المطعون فيه. يعود للهيئة الاتهامية ان تقتنع وتستند الى تقارير ومستندات لم يقتنع بها قاضي التحقيق وذلك بما لها من حق مطلق في تقدير الوقائع دون رقابة محكمة التمييز. يعود للهيئة الاتهامية ان تستند للادانة الى تقرير طبي اقتنعت به. يرد السبب التمييزي المدلى به.

ان ايراد القرار الاتهامي لاسم المدعى عليه على انه علي كمال حمادة في حين ان اسمه هو محمد كمال حمادة هو خطأ مادي لا يؤدي الى تشويه الوقائع.

ان ادانة المتهم بجرم المادة 547/206 والمادة 560 عقوبات قد استندت الى وقائع مادية وتقارير طبية وبالتالي لا مخالفة للقانون اذ ان للهيئة الاتهامية حقا مطلقا في تقدير الوقائع ولا حق رقابة لمحكمة التمييز عليها. يرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.