الأحكام

16/09/2010

تمييز مدني حكم رقم : 50 /2010

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
50/2010
التاريخ
16/09/2010
الرئيس
جورج بديع كرم
الأعضاء
عميش، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم انصبابه على الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه بل يرمي الى اصدار قرار في غرفة المذاكرة بوقف تنفيذ القرار المميز، ولعدم تشكيل التأليف ظرفا جديدا لتبرير الرجوع عن القرار، ايضا لعدم تبيان النص القانوني المخالف ووجه المخالفة او وجه التناقض او الاقتضاب وإبهام التعليل وفق ما تفرضه المادة 708 اصول المحاكمات المدنية. فاقتضى رد السبب التمييزي.

كما ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفته المواد 822، 824 و825 من الاصول المدنية، ولعدم تبيان اوجه المخالفة، ولان اثارة سبب امام محكمة التمييز قبل البت به استئنافا يشكل خليطا من الواقع والقانون ويعتبر سببا جديدا لا يجوز تمييزه. فاقتضى رد السبب التمييزي.

ردت ايضا محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم تشويه تاريخ عقد الايجار طبقا للمادة 708 فقرة 7 من اصول المحاكمات المدنية، وذلك لعدم ايراد القرار حيثية تناقض تاريخ العقد المذكور، ولعدم تشويه الوقائع بترتيب المحكمة نتيجة معينة من خلال تناول العقد لعقار غير مبني للقول بعدم خضوعه لقانون الايجارات الاستثنائي.

ايضا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم فقدانه الاساس القانوني على ما تنص عليه الفقرة 6 من المادة 708 اصول المحاكمات المدنية وذلك لان القرار اسند النتيجة برد طلب وقف تنفيذ الحكم الابتدائي على كون عقد الايجار غير خاضع لقانون الايجارات الاستثنائي، وعلى كون العقد انتهت مدته دون ان يصار الى تجديده وفقا للاصول المنصوص عليها فيه، وبذلك لا يكون القرار فاقدا الاساس القانوني.

أخيرا ردت محكمة التمييز السبب التمييزي لعدم مخالفة المادة 537 اصول المحاكمات المدنية نظرا الى وجود دعوى مقامة امام القاضي المنفرد المدني بموضوع اثبات العرض الفعلي والايداع من قبل المدعية، وتجديد عقد الايجار لا يمنع القضاء المستعجل من إتخاذ التدابير الملائمة لحفظ الحقوق وازالة التعدي دون التعرض لأصل الحق وفقا لتفسير المادة 579 محاكمات مدنية، فاقتضى رد الاستدعاء التمييزي برمته.