الأحكام

20/05/2002

شورى حكم رقم : 500 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
500/2002
التاريخ
20/05/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، عطية
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لتوفر صفة الادعاء والمصلحة لدى المستدعي فان هذا الاخير ضابط في الجيش وقد حرم من الترقية وله الحق بالطعن بقرار قيد ضباط آخرين على جدول الترقية والطعن بمرسوم الترقية.

ولا يقبل طلب ابطال قرار قيد ضباط على جدول الترقية ولا ابطال مرسوم الترقية لعدم ثبوت مخالفة قانون الدفاع رقم 3/79. فان الترقية لرتبة عقيد قد حصلت وفقا للاصول وضمن القانون. اذ يحق للادارة اختيار ضباط للترقية بما تتمتع من سلطة استنسابية، ويبقى لمجلس الشورى حق رقابة صحة الوقائع. وان صدور قرار قيد ضباط على جدول الترقية في يوم عطلة لا يجعله معرّضا للبطلان لانه لا يوجد منع او حظر قانوني لاصداره في يوم عطلة.

وان النقص في محتوى قرار القيد لا يشكّل مخالفة للاصول ولا يخالف احكام المادة 57 من قانون الدفاع الوطني، ولذلك فان امتحان الرتبة غير باطل وان اعتماد جداول متعدّدة للترقية لا يخالف احكام المادة 60 من قانون الدفاع الوطني، وان مرسوم الترقية لم يخالف القانون لاعطائه الترقية مفعولا رجعيا نظرا لوجود نص قانوني بذلك.