إستئناف مدني حكم رقم : 501 /0
- المحكمة
- إستئناف مدني
- الرقم
- 501
- الرئيس
- مروان كركبي
- الأعضاء
- خير الله، شك
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل الطعن بطريق الابطال للقرار التحكيمي اذا لم يخالف المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983 فلقد صدر بناء لاتفاق تحكيمي صحيح. فمدير الشركة التجارية يتمتع باوسع الصلاحيات للتصرف باسم الشركة وليس لهذه الصلاحيات من حد او تحفظات الا ما هو منصوص عليه في القانون او في نظام الشركة. والمدير ايضا مؤهل لتوكيل محام لتكليفه بالتحكيم وتوقيع عقد التحكيم اذ ان ذلك من ضمن صلاحياته.
وعقد التحكيم هو صحيح استنادا الى المادة 829 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فموضوع التحكيم هو حل النزاع الناشىء عن تنفيذ العقد. وقد ادلى الفريقان بما لديهما لتحديد الموضوع مع الاحالة الى لوائحهما السابقة واللاحقة.
والمحكم بحث في مسألة انعدام العقد وعيوب الرضى دون ان يؤثر ذلك على البند التحكيمي. وهذا الامر يدخل في صلب صلاحيات المحكم الذي يبحث في كل المسائل المطروحة ما عدا تلك التي لا تدخل اصلا في صلاحياته.
ولا يقبل الطعن بطريق الابطال ايضا استنادا الى المادة 800 من قانون اصول المحاكمات المدنية. فلقد تم دفاع الخصوم ولكن جلسة المحاكمة لم تعقد في التاريخ المذكور في القرار التحكيمي وهذا يؤلف خطأ ماديا فالتاريخ ليس دليلا على حصول او عدم حصول الجلسة.
كما ان المحكم لم يتخطّ مهمة التحكيم المحدّدة لحل النزاع الناشىء عن تنفيذ العقد. فموضوع النزاع محدّد الاطار. فالمحكم له الحق بان يستند الى قرار تحكيمي آخر، والتدقيق في مختلف الادلة والمستندات للوصول الى نتيجة. فلقد اعطى العقد وصفه القانوني الصحيح، ولم يحكم بأكثر مما هو مطلوب. فلم يتخطّ سقف المبالغ التي طالب بها الشركة فلم يأت في القرار اي نقص في البيانات الالزامية ولا في التعليل فلقد فسخ العقد لصعوبة تنفيذ المشروع بسبب اشغال عقار من مهجرين وعقار آخر مثقل باشارتي دعوى، فمسألة العطل والضرر جاءت مبنية على اسس عدم مسؤولية اي من الفريقين عن الفسخ. مما يقتضي رد طلب الابطال.