الأحكام

22/03/2001

إستئناف مدني حكم رقم : 502 /2001

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
502/2001
التاريخ
22/03/2001
الرئيس
مروان كركبي
الأعضاء
خيرالله، شكر
المصدر
الجامعة اللبنانية

يشترط للقول بسبق الادعاء اقامة دعوى جزائية قبل الدعوى المدنية في الموضوع نفسه والسبب عينه والفرقاء انفسهم، وان اقامة دعوى جزائية متعلّقة بجرم الاحتلال يختلف من حيث سبب الدعوى عن اقامة دعوى مستعجلة ترتكز على اخلاء ا لشقة، وبالتالي يرد الادلاء بسبق الادعاء لاختلاف السبب في الدعويين.

من صلاحية قاضي الامور المستعجلة اتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح على الحقوق المشروعة (مادة 579 من قانون اصول المحاكمات المدنية). وان دخول الشقة المنازع عليها بموافقة المالك ولكن دون تعاقد يعتبر اشغالا ويكون مرتبطا استمرار الاشغال باستمرار هذه الموافقة، وبالتالي فان تراجع المالك عن موافقته يجعل الاشغال دون مسّوغ شرعي ويعطي الصلاحية لقاضي الامور المستعجلة للحكم بالاخلاء.