الأحكام

02/05/2013

شورى حكم رقم : 503 /2013

المحكمة
شورى
الرقم
503/2013
التاريخ
02/05/2013
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
بيضون، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

لا يعتبر ابلاغ المستدعي كتاب رئيس الدائرة الذي اصدر العقوبة لبيان دفاعه الخطي حول ما نسب اليه بمثابة تبليغ للعقوبة بحقه لذلك تكون المراجعة مقدمة ضمن مهلة الثلاثين يوما ومقبولة شكلا.

لا يحق لمجلس الشورى تقدير ملاءمة التدبير التأديبي المطعون فيه عن طريق النقض او الابطال لتجاوز حد السلطة على ان القاضي وفي معرض مراقبته شرعية التدبير المشكو منه ان يتحقق من مادية او صحة الوقائع ومن اعطائها الوصف القانوني الصحيح لمعرفة اذا ما كان يبرر قانونا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.

يخضع تحديد العقوبة لتقدير السلطة الادارية التأديبية غير ان ذلك لا يحول من ان يراقب مجلس الشورى ملاءمة العقوبات في حال الخطأ الساطع ومن عدم وجود تباين او عدم تناسب بين عقوبة شديدة وبين غلطة لا تستوجب الا انزال عقوبة طفيفة, وبما ان عقوبة حسم الراتب لثلاثة ايام لا تشكل خطأ ساطعا في تحديد العقوبة بالتناسب مع الخطأ لذلك يقتضي رد المراجعة.