الأحكام

21/05/2002

شورى حكم رقم : 504 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
504/2002
التاريخ
21/05/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
ابو رجيلي، فنيانوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة صالحا للنظر بطلب التعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ مصلحة عامة وفي القضايا المتعلقة بعقود الامتياز التي تجريها الادارة وذلك عملا باحكام المادة 61 من نظام مجلس الشورى ويخرج عن صلاحية لجان الاستملاك الحكم بالتعويض عن الضرر الناجم عن انتزاع المياه من يد الشركة المستدعية التي لها حقوق عليها لأنها مشمولة بالامتياز.

ويتم ادخال الدولة في دعوى طلب التعويض ولا يتم اخراجها من المحاكمة لان الطعن موجّه ضد قرار صادر عن مصلحة مياه كسروان - الفتوح، وهي تخضع لسلطة وصاية وزير الموارد المائية، وقد صدر القرار المطعون فيه بناء لاقتراح سلطة الوصاية او الوزير، ولذلك فان الدولة من مصلحتها ادخالها في المحاكمة.

وان الشركة المستدعية ممثلة تمثيلا صحيحا وقانونيا من الوكيل الذي تتوفر لديه الاهلية، ولديه وكالة قانونية خاصة تسمح له بالمداعاة عن الشركة. وان عدم تقديم نسخة في محضر الاستدعاء لا يشكّل عيبا مبطلا له خاصة وانه تم تصحيح النقص المشار اليه. ولا يقبل الدفع بعدم قانونية وضع الشركة المستدعية لانها لم تخالف دفتر الشروط التابع لعقد الامتياز الممنوح لها. وهي شركة مرخّصة قانونا، فقد رخّص لها بإنشاء معمل على مجرى نهر ابراهيم وتبيّن بانها تتغذّى من مياه نبع المضيق، وان مياه النبع تدخل ضمن امتيازها وذلك سندا لاحكام المادتين الاولى والرابعة من القانون الصادر بتاريخ 21-10-1927.

والدعوى مقبولة لصحة الاستدعاء عملا باحكام المادة 73 من نظام مجلس شورى الدولة وان النقص المدلى به بعدم تقديم صورة طبق الاصل عن القرار المطون فيه قد تمّ استدراكه وتصحيحه، فقد قامت المستدعية بابراز نسخة طبق الاصل بتاريخ لاحق.

وتعتبر الدعوى واردة ضمن المهلة القانونية المحدّدة بشهرين، وذلك لأن المستدعي يستفيد من تمديد المهل بسبب الاحداث وخاصة المادة الثانية من القانون رقم 50 بتاريخ 23-05-1991 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).

ولا يقبل طلب ابطال قرار الادارة برفض اعطاء تعويض الى الشركة صاحبة الامتياز باستثمار مياه نبع المضيق، لأن الضرر الحاصل نتيجة حرمانها من الانتفاع من كمية من المياه ليس من مسؤولية المستدعى ضدها مصلحة مياه كسروان - الفتوح. فلم تتوفر شروط التعويض. وان صدور مرسوم استملاك من اجل المنفعة العامة وتنفيذ اشغال تمّ بموجبها تسليم فائض مياه نبع المضيق الى مصلحة كسروان - الفتوح وحرمان صاحب الامتياز من كمية المياه، فان الضرر الحاصل ناتج عن فعل السلطان في العقود الادارية، والمسؤولية تقع على الدولة عن خطئها ولا مسؤولية على مصلحة مياه كسروان. ولا تلزم هذه الاخيرة بدفع التعويض خاصة وانه ليس في الملف ما يثبت وجود شرط يلزم المصلحة المستدعى ضدها بدفع تعويض مقابل استثمارها فائض مياه نبع المضيق.