08/04/2004
شورى حكم رقم : 505 /2004
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 505/2004
- التاريخ
- 08/04/2004
- الرئيس
- عاصم صفي الدين
- الأعضاء
- معكرون، شديد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مجلس الشورى صالحا للنظر بالدعوى المتعلّقة بطلب ابطال قرار اداري لتجاوز حد السلطة، وهو قرار رفض التصريح بالبناء الصادر عن بلدية درعون - حريصا.
وان الطعن يتناول قرارا اداريا نافذا وهو قابل للطعن امام مجلس الشورى.
اما بالنسبة لمهلة المراجعة فالدعوى مقبولة شكلا، لانها تعتبر واردة ضمن المهلة فقد تمّ قطع مهلة المراجعة بمراجعة ادارية وفقا للمادة 71 من نظام مجلس الشورى بحيث تبدأ مهلة جديدة بالسريان من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه. ولكن بما انه لم يتمّ اثبات تاريخ التبليغ فالدعوى واردة ضمن المهلة.
ولا يتمّ ابطال القرار الاداري المطعون فيه المتمثّل برفض الموافقة على التصريح للمستدعي بانشاء تصوينة وذلك حفاظا على حق مرور السيارات، فالقرار غير مخالف للقانون لانه تمّ تكليف خبير للكشف الحسي على العقار وتبيان ما اذا كان انشاء التصوينة سوف يؤدّي الى الحرمان من حق المرور. وقد تبلّغ المستدعي قرار التكليف، الا انه لم يقم بتسليف الخبير ليتمكن من القيام بالمهمة الموكله اليه. وبما انه وفي غياب الخبرة لا يمكن المجلس التحقّق من صحة ادلاءات المستدعي. ولا يمكن القول بتوفّر الشروط اللازمة للتصريح.