08/04/2008
شورى حكم رقم : 505 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 505/2008
- التاريخ
- 08/04/2008
- الرئيس
- ضاهر غندور
- الأعضاء
- نون، دوره
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة نظرا لتوافر الشروط الشكلية. وان تقديم نسخة عادية عن القرار المطعون فيه وليس نسخة طبق الاصل لا يؤثر على صحة الاستدعاء لان اصل القرار موجود في حوزة الادارة التي لم تنازع في صحته.
وان حق طلب ضم خدمات لم يسقط بمرور الزمن العشري.
ويقتضي ابطال القرار الصادر عن وزارة المالية المتضمن رفض ضم الخدمات لوقوعه في غير محله الصحيح.
فالمستدعي يعمل كمدرس والتحق بمعهد المعلمين العالي ثم نقل وعين في ملاك التعليم الثانوي بعد تخرجه من المعهد.
ويما ان نقل الموظف من وظيفة الى وظيفة اخرى ضمن الملاك الدائم للادارات العامة يؤدي حكما الى ضم خدماته.
وان التحاق المدرس بمعهد المعلمين لا يعتبر انقطاعا عن العمل، فالفترة التي يقضيها في المعهد تحتسب من سنوات خدمته الفعلية. لذا، يتوجب قبول طلب ضم الخدمات وتسوية وضعه على هذا الاساس.