الأحكام

02/04/1964

إستئناف مدني حكم رقم : 508 /1964

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
508/1964
التاريخ
02/04/1964
الرئيس
فرحات
الأعضاء
غندور، باخوس
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان قبول الاستئناف ضد قرار تحكيمي لا يشترط اكتسابه الصيغة التنفيذية. قد يكون القرار غير قضائي صادر عن هيئة نقابية، كما قد يكون قرارا تحكيميا غير قابل للتنفيذ بسبب رده طلبات الفرقاء، وقد يكون موضوع التحكيم مجرد تفسير عقد تطبيقا للمادة 821 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933.

اما العدول عن استئناف القرار التحكيمي المدرج في العقد التحكيمي فلا يمنع قبول الاستئناف الموجه ضد قرار تحكيمي ينطوي على مخالفة النظام العام. وبالتالي فان متابعة المحكم اجراءات التحكيم بعد تبلغه دعوى الرد المقامة عليه، من شأنها ان تؤلف مخالفة للنظام العام، وتستوجب اعتبار القرار التحكيمي باطلا تطبيقا للمادتين 122 و121 اصول محاكمات مدنية مرسوم اشتراعي رقم 72 تاريخ 1/2/1933. مما يؤدي الى عدم اختصاص محكمة الاستئناف للنظر باساس النزاع لسببين، الاول هو حرمان الفريقين من درجة من درجات المحاكمة، والثاني هو اتجاه نية الفريقين الى حل النزاع بينهما عن طريق التحكيم.