31/05/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 508 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 508/2000
- التاريخ
- 31/05/2000
- الرئيس
- نعمة لحود
- الأعضاء
- ابو خليل، طويلة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان دعوى الصرف التعسفي المقدمة خلال مهلة الشهر القانونية وفقا للمادة 50 فقرة ب من قانون العمل تعتبر مقبولة شكلا، وتبدأ سريان المهلة من تاريخ تبلّغ الاجير قرار الصرف.
يعتبر الصرف تعسفيا اذا كان غير مبرّر قانونا او شكّل تجاوزا في استعمال الحق سندا للمادة 50 فقرة د من قانون العمل. وقد فسخ رب العمل العقد بارادة منفردة وهو عقد عمل بمفهوم المادة 624 موجبات وعقود ونتيجته التبعية القانونية، كما انه عقد محدّد المدة جرى تمديده مرات عديدة. ولم تتوفر شروط تطبيق المادة 74 من قانون العمل التي تسمح بفسخ العقد دون علم مسبق ودون تعويض، كما ان الاجير لم يرفض تغيير مهامه في العمل. ويستحق الاجير تعويض الصرف التعسفي بدل اجر شهرين وتعويض العطل والضرر عن فسخ العقد وبدل اجازات سنوية لم يستفد منها وذلك باقرار رب العمل ويستحق الاجير تعويض نهاية الخدمة لدى الضمان كما يلزم باعادة السلفة التي اخذها من رب العمل على ان يتم احتسابها من مستحقات الاجير. ولا يستحق رب العمل تعويض دعوى كيدية او تعويض الضرر عن مخالفات الاجير والتي لم يستطع اثباتها.