08/02/2010
محكمة الجنايات حكم رقم : 51 /2010
- المحكمة
- محكمة الجنايات
- الرقم
- 51/2010
- التاريخ
- 08/02/2010
- الرئيس
- حاتم ماضي
- الأعضاء
- غنطوس، الحبال
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يجرم المتهم بجناية المادة 459 معطوفة على المادة 460 معطوفة على المادة 219 من قانون العقوبات لتدخله في جرم تزوير إفادة جامعية رسمية عبر اعطاء جميع البيانات المتعلقة بشخصه والآيلة الى صدور الافادة المزورة.
وقد ثبت الجرم من خلال الافادة المزورة وبقرينة تواري المتهم عن الانظار.
يجرم المتهم بجناية المادة 454 معطوفة على المادة 459 معطوفة على المادة 460 من قانون العقوبات لاقدامه على إستعمال الافادة المزورة مع علمه بأمرها وذلك عن طريق تقديمها الى احدى الجامعات بغية الانتساب الى الجامعة. وقد ثبت الجرم من خلال الافادة المزورة وبقرينة تواري المتهم عن الانظار.
يعاقب المتهم بالاشغال الشاقة المؤقتة ثلاث سنوات عن كل من التدخل في جرم التزوير وإستعمال المزور، تدغم العقوبات سندا للمادة 205 من قانون العقوبات وتطبق إحدى العقوبتين لتساويهما .
يجرد المتهم من حقوقه المدنية ويمنع من التصرف بأمواله.