14/07/2009
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2009
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2009
- التاريخ
- 14/07/2009
- الرئيس
- نديم عبد الملك
- الأعضاء
- حروق، خليل
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 298 تجارة لان توقف حركة التبادل بين الدفعات المالية ليس من شأنه ان يوجب اقفال الحساب الجاري علما بان المادة 306 هي التي حددت حالات انتهاء الحساب الجاري وليس من بينها الحالة المذكورة.
وردت السبب التمييزي المبني على الخطأ في تفسير المادة 652 اصول محاكمات مدنية وتطبيقها لان هذه المادة لا محل لها في الحالة الحاضرة كما انها لم تكن موضع بحث امام المحكمة طالما انه لم يطلب امامها ادخال او تدخل شخص في المحاكمة لان الطلب قدم بداية وتم استئناف القرار الصادر بخصوصه.
وردت السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 30 اصول محاكمات مدنية لان التلازم بين طلب ادخال الورثة في الدعوى والطلب الاصلي متوافر خصوصا وان مقدم الطلب هو المدين المتضامن مع مورث المطلوب ادخالهم وله مصلحة مشروعة في الادخال حتى لا يحكم عليه بكامل الدين.
كما ردت السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع لان تشويه الوقائع لا يعد سببا تمييزيا بحسب المادة 708 اصول محاكمات مدنية.
وردت السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني الذي يتحقق حين تأتي الاسباب الواقعية للقرار غير كافية او غير واضحة لاسناد الحل المقرر فيه، وهو الامر غير المتوافر خاصة وان ما يسميه المميز فقدانا للاساس هو عبارة عن مخالفة للقانون والعلم والاجتهاد.