28/05/2013
تمييز مدني حكم رقم : 51 /2013
- المحكمة
- تمييز مدني
- الرقم
- 51/2013
- التاريخ
- 28/05/2013
- الرئيس
- انطوني عيسى الخوري
- الأعضاء
- صاري، الضو
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ردت المحكمة طلب المميز ضده طلب عدم قبول الدعوى شكلا واعتبرت انه بمعزل عن ادعاءات الطرفين حول ثبوت الصفة الارثية للمميزين او عدمه فان صفة المميزين من الطعن بقرار محكمة الاستئناف قائمة من خلال ان هذا القرار صدر بوجههم.
ان ادلاء المميزين بوجود تشويه للوقائع والمستندات لان المميز ضده لم ينكر واقعة تصرفهم بالعقار ولان تلك الوقائع ثابتة في الملفين الابتدائي والاستئنافي وبالمستندات ولان المميز ضده لم يحاول اثبات عكس ذلك. لا ينضوي تحت سبب تشويه مضمون المستندات بموجب احكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية ويرد السبب التمييزي المبني على هذا الاساس.
ان محكمة الاساس لها سلطة مطلقة في تقدير الادلة والمفاضلة بينها والاخذ ببعضها واهمال بعضها الآخر وهذه السلطة لا تخضع لرقابة محكمة التمييز الا ضمن حدود التشويه ومخالفة قواعد الاثبات الامر الغير المتوافر في ملف الدعوى من ناحية اهمال افادة الشاهد التي جرت امام الكاتب العدل وبالتالي يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون.
اعتبرت محكمة التمييز ان محكمة الاساس لم تخالف احكام المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لان الاسباب الواقعية التي استندت اليها كانت كافية ولانه بموجب احكام المادة 473 موجبات وعقود ان البائع يبقى مالكا على شرط التعليق والمشتري مالك على شرط الالغاء حتى اذا وقع هذا الشرط عادت الملكية التامة الى البائع، وبالتالي فان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون عندما اعتبرت ان شروط المادة 91 من قرار المفوض السامي رقم 3339 متوفرة لان المميزين لا يزالون يتصرفون بالعقار.
واعتبرت المحكمة ان الرهن بطريقة نقل الملكية لا يسمح للمشتري ان يصبح مالكا للعقار ولا يبيح الاتفاق على تملكه في حال عدم رد الثمن.
واعتبرت المحكمة اخيرا ان الوقائع المثبتة في القرار تنطبق على عناصر البيع مع اشتراط حق الاسترداد لان هذه الوقائع تثبت انتقال ملكية العقار موضوع النزاع الى المشتري وامكانية استعادة البائع للعقار في حال رد الثمن. لذلك، قررت المحكمة رد التمييز اساسا وابرام القرار المميز.