04/01/2001
شورى حكم رقم : 51 /2001
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 51/2001
- التاريخ
- 04/01/2001
- الرئيس
- انطوان خير
- الأعضاء
- شديد، الصايغ
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
لا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لأن الدعوى تتعلق بالمسؤولية والتعويض عن الضرر الناتج عن تنفيذ اشغال عامة. وبما أن مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى الذي نفذ الاشغال يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري فتكون له صفة المقاضاة على حدة. ولا يقبل طلب ادخال شخص ثالث في المحاكمة للضمان لعدم توفر الصفة ولأن المسؤولية عن الضرر محصورة بين الادارة العامة والمتضرر.
وبما أن الاشغال العامة التي نفذها المجلس أدت إلى نشوء ضرر غير مألوف لأهل الجوار وقطع طريق المرور امام محطة محروقات وقد تمّ تقدير الضرر من قبل الخبير المكلف من قبل المحكمة. وبما أن المتضرر تقاعس عن المطالبة الجدّية يتأمين المرور إلى محطته لذلك يتحمل جزء من المسؤولية ويلزم المجلس بدفع التعويض المتوجب عليه.