الأحكام

05/02/1954

تمييز جزائي حكم رقم : 51 /1954

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
51/1954
التاريخ
05/02/1954
الرئيس
قبلان
الأعضاء
هنود، مزهر
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان استناد الحكم الى مستندات لم توضع قيد المناقشة العلنية يعتبر مخالفة لمبدأ شفهية المحاكمة وسببا للنقض.

ان عدم تحليف الشاهد اليمين يعتبر مخالفة للمادة 298 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.

ان استماع شاهد اجنبي لا يعرف اللغة العربية ودون ترجمان ودون تحليفه اليمين يعتبر مخالفة للقانون (مادة 298 و316 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.

ان اغفال الرد على احد المطالب او احد الدفوعات يعتبر مخالفة للمادتين 321 و323 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تاريخ 18-09-1948 وسببا للنقض.

عند وجود تلازم في الدعوى، فان نقض الحكم لجهة بعض المميزين لاسباب قانونية يفيد ايضا باقي المميزين.