الأحكام

15/05/2003

شورى حكم رقم : 510 /2003

المحكمة
شورى
الرقم
510/2003
التاريخ
15/05/2003
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المراجعة الادارية مقبولة شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية. وقد حدد المستدعي القرار الذي يطعن به، فهو يطالب بابطال قرار احتساب تعويض الصرف من الخدمة. وبلغ القرار وفقا للاصول المحددة في المادة 101 من نظام موظفي بلدية الشبانيه المطبق على المستدعي. وان مهلة الاعتراض على تعويض الصرف هي ستة اشهر وتسري من تاريخ التبليغ.

ويقبل طلب ابطال القرار الصادر عن بلدية الشبانيه، المتضمن احتساب تعويض نهاية الخدمة للمستدعي بسبب استناده الى اسس غير صحيحة.

فالمستدعي اجير في بلدية الشبانيه ولا تأثير لصفة المياوم على صفته كأجير. ولا يطبق عليه احكام المرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 المتعلق ينظام الاجراء العام، بل يطبق نظام البلدية الخاص.

وبما ان البلدية لم تستطع اثبات اقفالها لفترة محددة، فان هذا الامر يشكل قرينة على صحة ادلاءات الموظف المستدعي، وبالتالي عدم ثبوت واقعة انقطاعه عن العمل كما تدعي البلدية. ويقتضي تصفية تعويض الصرف وفقا للمادة 109 من نظام بلدية الشبانيه بحيث يرتبط التعويض بأيام العمل الفعلي.

ولا تطبق احكام المادتين 11 و33 من نظام الاجراء العام.

وان فقدان الملف الشخصي للمستدعي هو من مسؤولية البلدية، ويعود لمجلس الشورى حق تقدير عدد ايام العمل الفعلي. ويقتضي اعادة احتساب التعويض نظرا لاستناد القرار المطعون فيه الى اسس غير صحيحة.

ويرد طلب الاجير بفروقات عن الاجر ،ولا يحق له تعويض عن الخدمات الحاصلة بعد بلوغه السن القانونية استنادا للمادة 110 من نظام البلدية. كما لا يحق له المطالبة ببدل التعويض عن الاجازة الادارية السنوية لانه لا يستفيد منها اساسا.