الأحكام

12/06/2006

شورى حكم رقم : 510 /2006

المحكمة
شورى
الرقم
510/2006
التاريخ
12/06/2006
الرئيس
البرت سرحان
الأعضاء
سرحال، ايوب
المصدر
الجامعة اللبنانية

يرد طلب فسخ قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية لوقوعه في محله القانوني الصحيح.

فالقرار صادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم وهي ما زالت صالحة للنظر بالاعتراض على رسم القيمة التأجيرية لان المحكمة الادارية المختصة التي نص عليها القانون الجديد رقم 227/2000 في مادته رقم 34 لم تباشر عملها بعد لأنه لم يصدر قرار تنظيمي بشأنها، فتكون احكام المادتين 61 و62 غير قابلتين للتنفيذ، ويستمر العمل باحكام القانون القديم استمرارا قسريا عملا بمبدأ استمرارية سير المرافق العامة وتجنبا لحصول اي فراغ تشريعي.

كما ان القرار نص على قبول الاعتراض على الرسم شكلا لوروده ضمن المهلة بالنسبة للرسم غير المتوجب، والرسم المتوجب عملا باحكام المادة 141 من القانون رقم 60/1988.

وقد تضمن قرار اللجنة تعليلا كافيا استنادا للمادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية. ويتوجب فرض الرسم في حال إشغال المأجور بصورة فعلية، وذلك وفقا للمادة 11 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية لانه الحدث المنشىء للرسم. ولا يكفي الاستناد الى الاشغال القانوني بسبب وجود عقد ايجار مسجل وفقا للاصول. وان احتساب الرسم من تاريخ الاشغال الفعلي واقع في محله الصحيح.