01/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 510 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 510/2011
- التاريخ
- 01/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان القرار المميز انتهى الى قبول الدفع المثار من المميز ضده بمرور الزمن على جرم اساءة الامانة المدعى به من قبل المميز معتبرا ان مهلة مرور الزمن على الفعل المدعى به تبدأ من تاريخ تسليم المال ما لم يبادر المودع الى المطالبة به خلال ثلاث سنوات على تاريخ هذا التسليم.
ان المادة 671 عقوبات تعاقب "كل من تصرف بمبلغ من المال او باشياء اخرى من المثليات سلمت اليه لعمل معين وهو يعلم او كان يجب ان يعلم انه لا يمكنه اعادة مثلها، ولم يبرىء ذمته رغم الانذار..."
ان هذا الجرم هو من الجرائم الآنية وبجسب المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية يبدأ سريان مرور الزمن في الجرائم الآنية من تاريخ وقوعها...
ان النقود او الاموال المثلية يقوم بعضها مقام بعض عن الوفاء فلا يقع الجرم بمجرد التصرف بهذا المال انما عند ثبوت عدم الرد ابراء الذمة، حيث يعتبر عندها من تسلم المال امانة مسيئا لها.
ان عناصر الجريمة لا تكتمل الا عند الاقتناع عن ابراء الذمة بعد الانذار اي بتاريخ قيام فعل "التمتع عن رد المال" مما استوجب نقض القرار الذي اخطأ في تطبيق احكام المادة 10 اصول المحاكمات الجزائية معطوفة على المادة 671 عقوبات، اذ حدد تاريخ بدء سريان مهلة مرور الزمن على جرم اساءة الامانة بدءا من تاريخ تسليم المال الى المدعى عليه في الوقت الذي لا تكون فيه اركان الجريمة - لو صححت بحق المدعى عليه - مكتملة.
في مرحلة ما بعد النقض، رأت المحكمة انه من الضروري اجراء التحقيق تمهيدا للتأكد من تواريخ مطالبة المدعي للمدعى عليه يرد المال.
فالمدعي الذي يدعي انه سلم المدعى عليه مبلغا على سبيل الامانة، وانه بعد علمه بتصرف الاخير بالمال، طالبة بوجوب رده بعد ان ارسل انذارا غير مبلغ من المدعى عليه.
كل ذلك حال دون امكانية الفصل في الدفع في هذه المرحلة من التحقيقات، مما اقتضى ضم البت بمسألة مرور الزمن لحين الفصل في الدعوى.