الأحكام

01/11/2011

تمييز جزائي حكم رقم : 511 /2011

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
511/2011
التاريخ
01/11/2011
الرئيس
سهير الحركة
الأعضاء
مطر، فواز
المصدر
الجامعة اللبنانية

قبل استدعاء النيابة العامة شكلا لان عدم ذكر اسماء المستدعى ضدهم في هذه المراجعة لا يؤدي الى رد طلب النقض بالاضافة الى ان القرار موضوع الطعن يتناول دفعا شكليا مسندا الى المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية فيكون طلب نقضه جائزا سندا الى المادة 311 اصول المحاكمات الجزائية وبغض النظر عن مدى توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية والمتعلق باختلاف الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين الاولى والثانية. لمعرفة ما اذا كان الفعل معاقبا عليه في القانون )يشكل جزما جزائيا) يقتضي البحث في اساس النزاع. فالقرار المطعون فيه تطرق الى عناصر جرم اساءة الامانة وبحث في مدى توافرها ليخلص الى رد الشكوى المقدمة لكون الفعل المدعى به لا يشكل جرما معاقبا عليه في القانون فيكون قد اخطأ في مقاربته لاساس الدعوى في اطار البت بدفع شكلي وفي تفسير وتطبيق الفقرة (4) من احكام المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية فاقتضى نقضه وابطاله. اما في مرحلة ما بعد النقض فقد صدقت المحكمة قرار التقاضي المنفرد الجزائي برد الدفع المتعلق بكون الفعل المدعى به لا يؤلف جرما جزائيا معاقبا عليه في القانون. اما لجهة الدفع المتعلق بمرور الزمن على الدعوى العامة بالنسبة الى الجرم المسند الى المدعى عليهما، تبين ان مهلة مرور الزمن بين تاريخ اساءة الامانة بالمستند موضوع الدعوى - على فرض ثبوت الفعل - وبين تاريخ تقديم الشكوى الحاضرة لم تنقض بعد. فاقتضى رد الدفع المدلى به وصدق قرار القاضي المنفرد الجزائي.