09/04/2008
شورى حكم رقم : 512 /2008
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 512/2008
- التاريخ
- 09/04/2008
- الرئيس
- البرت سرحان
- الأعضاء
- سرحال، صفا
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى شكلا نظرا لورودها ضمن المهلة القانونية لان الطعن يتناول قرار لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية ومهلة المراجعة شهر تسري من تاريخ التبليغ استنادا للمادة 163 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88.
ويقتضي فسخ قرار لجنة الاعتراضات لان تخمين القيمة التأجيرية مخالف للواقع.
ووفقا للمادة 5 من القانون رقم 60/88 يقتضي الاستناد الى عناصر المأجور كلها وتشمل بدل الايجار والخدمات وقيمة المنافع وغيرها. وان تقدير التخمين بالاستناد الى عنصر الايجار غير كاف لذا يتوجب اعادة التخمين بعد الاخذ بعين الاعتبار عناصر المأجور كلها.