الأحكام

21/05/2002

شورى حكم رقم : 513 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
513/2002
التاريخ
21/05/2002
الرئيس
خالد قباني
الأعضاء
نصر، ابو زين
المصدر
الجامعة اللبنانية

تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن فيه. فقد تم ربط النزاع مع الادارة وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد صدر عنها قرارا بان المستدعي لا يستحق تعويضا عن العطلة الصيفية طالما انتهت خدماته لبلوغه السن القانونية، وهذا القرار له صفة القرار الاداري النافذ والضار.

والدعوى مقدمة ضمن مهلة الشهران وهي تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وقد تم احتساب المهلة وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة.

ويستفيد الموظف المتقاعد عند تصفية معاشه التقاعدي من راتب الاجازة الصيفية، وذلك وفقا لاحكام المادة 35 من نظام الموظفين.