21/05/2002
شورى حكم رقم : 513 /2002
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 513/2002
- التاريخ
- 21/05/2002
- الرئيس
- خالد قباني
- الأعضاء
- نصر، ابو زين
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تقبل الدعوى الادارية شكلا نظرا لقابلية القرار المطلوب ابطاله للطعن فيه. فقد تم ربط النزاع مع الادارة وفقا لاحكام المادة 68 من نظام مجلس شورى الدولة، وقد صدر عنها قرارا بان المستدعي لا يستحق تعويضا عن العطلة الصيفية طالما انتهت خدماته لبلوغه السن القانونية، وهذا القرار له صفة القرار الاداري النافذ والضار.
والدعوى مقدمة ضمن مهلة الشهران وهي تسري من تاريخ تبليغ القرار المطعون فيه وقد تم احتساب المهلة وفقا لاحكام المادتين 68 و69 من نظام مجلس شورى الدولة.
ويستفيد الموظف المتقاعد عند تصفية معاشه التقاعدي من راتب الاجازة الصيفية، وذلك وفقا لاحكام المادة 35 من نظام الموظفين.