01/06/2000
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 514 /2000
- المحكمة
- مجالس العمل التحكيمية
- الرقم
- 514/2000
- التاريخ
- 01/06/2000
- الرئيس
- جدايل
- الأعضاء
- كرم، سليم
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
ان مطالبة المستشفى للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتقديمات الاستشفائية عن سنة 1992-1993 لا تطبق عليها المادة 56 من قانون الضمان الاجتماعي التي تعتبر ان هذه التقديمات يمر عليها الزمن اذا لم يطالب بها قبل مرور ستة اشهر من استحقاقها، مما يقتضي رد الدفع بمرور الزمن.
تستحق المستشفى مبالغ التقديمات الاجتماعية عن السنة 1992-1993 لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وقد ثبتت قيمة هذه المبالغ الاصلية بواقعة عدم منازعة الضمان في صحتها وبتقرير الخبير، وتستحق للمستشفى ايضا وفقا للمادة 265 من قانون الموجبات والعقود فائدة التأخير القانونية من تاريخ تبليغ الانذار سندا للمادة 257 من قانون الموجبات والعقود، ولا يستحق لها سندا للمادة 265 موجبات وعقود، تعويض اضافي ناتج عن ضرر عدم الايفاء او فرق الفائدة القانونية والفائدة البنكية حين اضطرت المستشفى الى الاستدانة من المصارف، وذلك لانتفاء سوء نية المديون واعتباره ان المادة 56 من قانون الموجبات هي الواجبة التطبيق في القضية الراهنة وهي التي تنص على مهلة مرور زمن مقدارها ستة اشهر على المطالبة بمبالغ التقديمات كما انه لا علاقة سببية بين امتناع المدين عن الايفاء والضرر الحاصل من الاستدانة من المصارف بفوائد عالية، مما لا يستحق معه اي عطل وضرر عن المحاكمة.