10/11/2011
تمييز جزائي حكم رقم : 515 /2011
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 515/2011
- التاريخ
- 10/11/2011
- الرئيس
- سهير الحركة
- الأعضاء
- مطر، فواز
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعيب المميز على القرار المطعون فيه مخالفته نص الفقرة /ز/ من المادة 269 اصول المحاكمات الجزائية، لعدم تعليله جرم التزوير وجرم استعمال المزور.
بالنسبة الى جرم التززوير، يتبين ان المميز استحصل على العلم والخبر لعقاره باسم ابنه كونه المالك ثم شطب اسم الابن ولكنه نفى ان يكون قد شطبه بنفسه وان الادلة المساقة بحقه غير كافية لادانته بما اسند اليه فاقتضى اعلان براءته لعدم كفاية الدليل او للشك. هذا فضلا عن انتفاء الضرر المادي والمعنوي في هذه الحالة لان العقار موضوع العلم والخبر يعود للمتهم هذا على فرض ان المتهم هو من قام بشطب اسم ابنه من على العلم والخبر.
هذا بالاضافة الى ان محكمة الجنايات تكون قد مارست حقها كمحكمة اساس في تقدير الادلة والوقائع ولا رقابة عليها من محكمة التمييز. اكدت ان الادلة غير كافية لادانة المتهم، واقتضى رد طلب النقض اساسا لجهة جرم التزوير.
اما لجهة اغفال الحكم تعليل براءة المتهم من جرم استعمال المزور، فاعلنت محكمة الجنايات براءة المتهم من جريمة التزوير، كما ان القرار المطعون فيه قد خلا من اي بحث او تعرض لجرم استعمال المزور، وان محكمة الجنايات بنت حكمها على البراءة لعدم كفاية الدليل او للشك.
تبين ان القرار لا يتضمن تعليلا ومناقشة لجرم استعمال المزور، اذ ان جريمة استعمال المزور هي مستقلة عن جريمة التزوير، ويكون القرار مفتقرا الى التعليل وفاقدا للاساس القانوني لجهة جرم استعمال المزور.