08/05/2013
شورى حكم رقم : 515 /2013
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 515/2013
- التاريخ
- 08/05/2013
- الرئيس
- شكري صادر
- الأعضاء
- كرم، الكركتلي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
يعتبر قرارا اداريا قابلا للطعن الكتاب الموجه من مدير عام الصحة الى نقابة اطباء الاسنان والمتضمن ان لجنة اختصاصات طب الاسنان قد اكدت على شرط ان يكون صاحب الاختصاص قد اقام فعليا في البلد المعني طيلة مدة الدراسة ودرس في الجامعة المعنية لانه تضمن امورا تقريرية لذلك. ولا يمكن اعتباره مجرد مراسلة داخلية. ويكون للمستدعية التي طلبت تسجيل اختصاصها ورفض طلبها بالاستناد الى الكتاب المذكور مصلحة في الطعن فيه.
وبما ان الاقامة في البلد التي جرت الدراسة فيه ليست شرطا لنيل لقب اختصاصي وفقا للمادة 11 من القانون رقم 485 تاريخ 12/12/2002 ولا يدخل من ضمن صلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان فرض الشرط المذكور، كما انه لم تجر استشارة مجلس الشورى قبل اصدار القرار المطعون فيه وهو قرار تنظيمي، لذلك فان القرار المشار اليه والقرار الصادر عن لجنة اختصاص طب الاسنان وقرارات رفض اعطاء نسخ عن القرارات المطعون فيها تكون مستوجبة الابطال.