الأحكام

09/04/2003

تمييز مدني حكم رقم : 517 /2003

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
517/2003
التاريخ
09/04/2003
الرئيس
الياس بو ناصيف
الأعضاء
عويدات، ايليا
المصدر
الجامعة اللبنانية

ردّت المحكمة الطلب الجديد المبني على دعوى اسقاط حق المستأجر من التمديد القانوني المبني على اساس قانوني جديد في دعوى استرداد المأجور للضرورة العائلية لعدم توافر شروط قبوله عملا بنص المادة 662 معطوفة على المادة 30 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983، خاصة وان موضوع الدعويين مختلف في الدعوى الاولى لا يحصل المستأجر على تعويض، بينما في الدعوى الثانية يحصل على تعويض مقابل اخلاء المأجور.

وقبلت المحكمة السبب الاستئنافي جزئيا وقضت بصفة المستأنفة الحائزة على توكيل من سائر الشركاء في الملكية المشتركة، ومن توافر شروط الضرورة العائلية التي تجيز للزوج ان يستقل مع زوجته في سكن خاص وقضت بفسخ الحكم الابتدائي لجهة احتساب التعويض وقضت بتعديله واعادة احتسابه.