الأحكام

23/05/2002

شورى حكم رقم : 519 /2002

المحكمة
شورى
الرقم
519/2002
التاريخ
23/05/2002
الرئيس
انطوان خير
الأعضاء
كنعان، مداح
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان مجلس شورى الدولة يبقى صالحا للنظر بالدعوى المتعلقة بطلب التعويض عن الضرر الناجم عن تنفيذ اشغال عامة. وذلك وفقا للمادة 61 من نظام مجلس شورى الدولة لان الاختصاص يعود الى المحاكم الادارية، ولكن بما انه لغاية الآن لم تباشر تلك المحاكم مهامها، فيبقى للمجلس حق النظر بالدعوى.

وان الخصومة المعقودة بوجه مجلس المشاريع الانشائية الكبرى في مدينة بيروت هي صحيحة نظرا لصفته للمداعاة، فقد كلّف المجلس بدراسة وتنفيذ الاشغال العامة المشكو منها. وهو مسؤولا عن الضرر الناجم عن تلك الاشغال.

ويقبل طلب الادخال عملا باحكام المادة 83 من نظام مجلس شورى الدولة في نظرا لتوفر المصلحة، ويتم ادخال الشركة المنفذة للاشغال المشكو منها والمطالب بالتعويض عن الضرر الناجم عنها، كما يتم ادخال الشركة المشرفة ايضا.

ولا يقبل طلب ادخال بلدية بيروت في المحاكمة لان لا علاقة لها بالنزاع ولان مجلس المشاريع الانشائية هو المسؤول في حال حدوث ضرر بسبب الاشغال التي يقوم بتنفيذها.

وان الدعوى الادارية مقبولة شكلا نظرا لتوفر الشروط الشكلية، فقد تم ربط النزاع والمستدعي يطلب التعويض والمراجعة مقدمة ضمن المهلة، وقد تم تقديم مراجعة ادارية وهي تقطع المهلة القضائية.

ولا يعد مجلس المشاريع الانشائية مسؤولا عن الضرر الحاصل لبناء المستدعي ولا يتوجّب عليه التعويض لانه لا علاقة سببية بين الضرر المشكو منه والاشغال المنفّذة من قبل مجلس المشاريع. فقد ثبت بان بناء المستدعي قديم ومهدّد بالانهيار ويشكّل خطرا على السلامة العامة وقد تمّ توجيه انذار الى صاحب البناء بضرورة الهدم وذلك قبل البدء بتنفيذ الاشغال كما انه حصلت هزة ارضية قبل الاشغال وامطار غزيرة اثّرت على اساس البناء.

وان الاشغال المنفذة لم تسبّب ارتجاجات لاساس البناء